أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة الأولى
تحدث تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، لجنة وطنية مكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، وذلك بقصد تحديد عناصر سياسة تتناول مجموع القوانين الاساسية والاجور في القطاعين المذكورين ومطابقة للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتوفير اثرها الكامل على مبدأ توزيع الدخل الوطني بروح العدالة والانصاف.