أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة الأولى
يعد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي من اختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمارس سلطة الوصاية على مجموع الهيئات المسيرة لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي .. 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه