أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 13
تجتمع اللجنة الوطنية بناء على دعوة رئيسها.
و تضع برنامجها و جدول عملها بمجرد تنصيبها وترفعهما لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.