أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 12
يجوز للجنة الوطنية أن تحدث ضمن هيئتها وتبعا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي، لجانا فرعية مكلفة بتحضير اشغال اللجنة الوطنية واكمال المهام المتعلقة بالدراسات أو التحقيقات المعينة.