أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 11
يجوز للجنة الوطنية أن تعد جميع التقارير أو الدراسات التي تراها ضرورية لانجاز اهدافها أو تعمل على اتمام ذلك بواسطة الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية، فتتمتع لهذا الغرض بجميع الوسائل البشرية أو المادية او المالية الضرورية لاكمال مهمتها .