أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 10
ان مستخدمى الدولة والجماعات العمومية الاخرى وبصفة خاصة المراقبين الماليين والاعوان المحاسبين مندوبي الحكومة ملزمون بان يقدموا كل الملفات او الوثائق أو المعلومات أو المشروحات التي ترى اللجنة أو عضو مفوض لهذا الغرض من اعضائها ضرورة في طلبها، ويكونون في حل من السر المهني .