أمر رقم 74-79
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
أمر رقم 74-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية فهرس - مراسيم ، قرارات ، مقررات - الموافق 21 التجارية وزارة الداخلية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر