أمر رقم 74-79
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
أمر رقم 74-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية فهرس - مراسيم ، قرارات ، مقررات - الموافق 21 التجارية وزارة الداخلية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية التجاربة والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بدكار في II يوليو سنة 1974 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .