أمر رقم 74-77
· ج.ر عدد 62 لسنة 1974
أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية - الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837 834
المادة 20
يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات .
و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط الشركة الذى يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .