المادة 19
يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة في أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية .
وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة مادام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين .
وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذى يلي احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة.
واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية، فيجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة.