المادة 13
يراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية .
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وأن يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
فيحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالشركة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة و كذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات الشمركة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1394 ه ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشارى.
التسيير