أمر رقم 74-77
· ج.ر عدد 62 لسنة 1974
أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية - الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837 834
المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات.
ويمكنه ان يجتمع فى جلسة طارئة اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للشركة.
يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه .