المادة 4
يجوز للشركة في نطاق هدفها :
I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات أو الشركات الفرعية أو التابعة لها خصوصا جميع الورش اللازمة الصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ولاجل اتمام هدفها يمكنها المشاركة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى،
4 - وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
رأس المال