المادة 15
يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير الشركة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1304 ه العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
- يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع الشركة، يهيىء مشروع النظام الداخلي ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للنفقات والإيرادات يأمر بجميع المصروفات يعد التقرير السنوي للنشاط، يضع الموازنة والمحاسبات السنوية يمثل الشركة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع ويشترى جميع الاملاك والمنقولات وجميع المواد ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة يبلغ وزير الوصاية بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو اكتراء العمارات اللازمة لنشاط الشركة يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
أحكام مالية