أمر رقم 74-76
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822
المادة 13
يراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية .
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وأن يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
فيحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالشركة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات الشركة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري .
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري.
التسيير