أمر رقم 74-76
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822
المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الجلسات .
ويمكنه ان يجتمع في جلسة طارئة اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للشركة.
يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والي كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه .