أمر رقم 74-76
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822
المادة 10
يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير الشركة، وهو يتألف من :
ممثل وزير الوصاية، رئيسا ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ممثل وزير المالية رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة.
يحضر اجتماعات المجلس الاستشاري المدير العام للشركة ومندوب الحسابات.. 824 الجريدة الرسمية ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .