أمر رقم 74-74
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
أمر رقم 74-74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 807 1
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 ..
هواري بومدين للتنمية وتبلغ هذه المساهمة الاضافية ما يقابل مبلغ خمسة عشر مليون وحدة من حساب رصيد الاسهم للبنك المعنى بالدينار الجزائري.