أمر رقم 74-74
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
أمر رقم 74-74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 807 1
المادة 5
على الرغم من كل الاحكام ذات الطابع التشريعي جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 64 137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بابرام الاتفاق المتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للبنك الافريقي للتنمية يأمر بما يلى :