أمر رقم 74-74
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
أمر رقم 74-74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 807 1
المادة 3
تمنع كل عملية ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحويل الملكيات العقارية بين الاحياء وتخصيص أراضي أو بنايات وذلك داخل المحيط المشار اليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه، باستثناء تلك التي سيعلن عنها في اطار هذا الامر ..