أمر رقم 74-74
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
أمر رقم 74-74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 807 1
المادة الأولى
يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية والتنظيمي، فان مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة | الديمقراطية الشعبية في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي والواقعة داخل المحيطات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه يخصص من جهة لانشاء حديقة الحيوانات والتسليات | لمدينة الجزائر، ومن جهة أخرى للتعويضات المتوقعة عن الاراضي المخصصة للأفراد أو للهيئات العمومية أو شبه العمومية .