أمر رقم 74-73
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-73 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث مجالس قضائية . 799
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء