أمر رقم 74-73
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-73 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث مجالس قضائية . 799
المادة 4
تحدد بموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر ولا سيما كيفيات نقل الدعاوى القائمة حاليا أمام الجهات القضائية القديمة الى الجهات القضائية الجديدة وكذلك تثبيت جميع المحررات القضائية والاجراءات والاحكام الصادرة قبل تاريخ تطبيق هذا الامر .