أمر رقم 74-73
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-73 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث مجالس قضائية . 799
المادة 2
تمتد دائرة اختصاص كل مجلس قضائي الى الحدود الادارية للولاية .
وكل تعديل يطرأ على التقسيم الاداري للولايات يطبق بحكم القانون على دوائر اختصاص المجالس القضائية.