أمر رقم 74-71
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-71 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر. - 806
المادة الأولى
تعتبر من المنفعة العمومية منطقة تأسيس حديقة |
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 23 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة الأولى : تغطى منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر التراب الذي يحدد محيطه فى المخطط الملحق بأصل هذا الاراضي | المرسوم»