أمر رقم 74-70
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
أمر رقم 74-70 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط 773 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق بتشكيل المجالس الشعبية للولايات
المادة 2
تعمر بصفة استثنائية ضمن الحدود المبينة في المادة الأولى من هذا الامر مقاعد المجالس الشعبية للولايات حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .