المادة الأولى
ان تأليف المجالس الشعبية للولايات التي تم انتخابها بموجب الاقتراع الذى جرى يوم 2 يونيو سنة 1974، يحدد بالنسبة لجميع الولايات المحدثة تطبيقا للامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، كما يلى وذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 12 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه | أعلاه :
وأوامر آدرار 35 مقعدا الجلفة 35 مقعدا الأصنام 39 « جيجل 35 الأغواط 39 α سطيف 43 أم البواقي 39 α سعيدة 39 باتنة 51 α سكيكدة 35 « بجاية 39 α سيدي بلعباس 39 بسكرة 39 α عنابة 35 بشار 31 D قالمة 39 البليدة 43 D قسنطينة 39 البويرة 39 المدية α 39 تامنر است 35 α مستغانم 39 تبسة 43 المسيلة 39 تلمسان D 39 α معسكر 39 تيارت 51 α ورقلة 43 D تيزي وزو 47 وهران 39 α الجزائر 55