أمر رقم 74-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
المادة الأولى
تحول الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في ميدان الضمان الاجتماعي، وفيما يخص تسيير الموظفين الذين هم في حالة نشاط أو تقاعد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهم وكذلك المؤسسات الاستشفائية .