أمر رقم 74-68
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
أمر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعي الثاني 1977-1974 715
المادة 9
يكون المخطط الرباعى الثانى بمثابة قانون أساسي يسرى على مجموع النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة 1974-1977 ويجب على مجموع هياكل الدولة والاعوان الاقتصاديين مهما كان مستواهم أن يمتثلوا للتوجيهات والاهداف والبرامج والتدابير المحددة في المخطط وهم مسؤولون عن الانجاز الصحيح للاهداف التي أنيطت بهم .