أمر رقم 74-68
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
أمر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعي الثاني 1977-1974 715
المادة 7
يسمح لكتابة الدولة للتخطيط لتحقيق الاستثمارات العمومية، خلال المخطط الرباعي الثاني 1974-1977، بأن تعد برامج تصل مبالغ نفقاتها المرخص بها مائة وعشرة ملايير دينار (110000000000000 دج) • وفي هذا الاطار تبلغ الاهداف الدنيا الملزمة لمختلف الاعوان | المنفذين للمخطط في مجال مستويات التجهيز واستعراض النتائج المرجوة في درجة الاجابة للحاجات الاقتصادية والاجتماعية .