أمر رقم 74-68
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
أمر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعي الثاني 1977-1974 715
المادة 6
يجب أن يمكن التخطيط الشامل لكل جهات الوطن، خصوصا بواسطة تطبيق المخططات البلدية، من تحقيق سياسة التوازن الجهوى بالبحث عن الاستعمال الكامل للطاقات البشرية والموارد البلاد وذلك في اطار تطبيق سياسة اللامركزية 10