المادة 3
يجب أن يزيد الانتاج الداخلى الاجمالي عند حلول الآجال الحقيقية ب 46 % على الاقل طوال المخطط الرباعي الثاني، أى زيادة يكون معدل سرعتها السنوية 1 . !
ويرتكز هذا التطور بصفة أساسية على التقدم الواجب احرازه باستعمال الطاقات الانتاجية والاستصلاحات المتممة خلال المخطط الرباعى الاول والتي يجب أن تتم حسب البرامج المقررة في السنوات الاولى من المخطط الرباعي الثاني .
تحدد الاهداف الملزمة لرفع كمية الانتاج وترسل الى الاعوان المنفذين للمخطط من أجل اعداد قائمة للمنتجات الفلاحية والصناعية الحاسمة بالنسبة لتقدم النمو الاقتصادي .