أمر رقم 74-68
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
أمر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعي الثاني 1977-1974 715
المادة 12
تخصص الحكومة كل سنة دورتين للمداولات قصد مراقبة تحقيق المخطط. وتستمع لهذا الغرض الى تقرير حول التنفيذ يقدمه كاتب الدولة للتخطيط.