أمر رقم 74-66
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
أمر رقم 74 66 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 686
المادة الأولى
تضرب قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5 دج) لحساب الخزينة العمومية وتوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى عند تاريخ وحسب شروط تحدد بموجب قرار من وزير المالية .