الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة من :
- و ممثلين عن العمال، يعينون من بين العمال الاعضاء في المجالس الاستشارية ، 3 عن كل ناحية 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه
- 6 ممثلين عن اصحاب العمل، 3 منهم من القطاع العام يعينون كذلك من بين أعضاء المجالس الاستشارية 2 عن كل ناحية
- ممثل واحد عن وزير الصحة العمومية ،
- شخص يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لكفاءته في المادة، طبيب العمل يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .