أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الرابع — المديرون
المادة 35
يكون المدير العام أمر الصرف للايرادات والنفقات وهو يمثل الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، أمام القضاء بالنسبة لجميع أعمالها المتعلقة بنشاطها المدني .