أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الاول — أحكام عامة الهدف
المادة 2
تهدف الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل الى وقاية صحة العامل فى المؤسسة والتجنب من كل انهيار فى حالة العامل الطبيعية أو المعنوية وذلك بالاشراف على تكيفه مع العمل ويدارك الامراض المهنية وحوادث العمل.