أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة السارية على المجالس الاستشارية ومجلس الادارة i - أعضاء المجالس
المادة 21
تجتمع المجالس في دورة عادية مرة واحدة كل ربع سنة، كما تنعقد في دورة غير عادية بطلب الرئيس أو ثلث أعضاء المجالس أو سلطة الوصاية.