أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
المادة 18
يتضمن حساب الاشغال ما يلى : جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين بالنسبة للايرادات :
- القروض أو الاعانات المقدمة الى المكتب الانجاز عمليات الترقية العقارية.
وعند الاقتضاء، القروض أو الاعانات المقدمة لانجاز الاشغال المتعلقة بالاصلاحات الضخمة أو بتحسين العمارات المسيرة من طرف المكتب والمماثلة للاشغال الجديدة في نظرة هذه الاحكام د حصص المساهمين فى العمليات المتعلقة بالامتلاك . | تأسيس الحكومة و بمقتضى قانون العمل يأمر بما يلى :