أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 13
يجوز مراقبة الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل في كل حين وبواسطة أي موظف تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعين لهذا الغرض وذلك دون المساس بالمراقبة التي يمكن أن تقوم بها سلطة مختصة أخرى .