أمر رقم 74-64
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
المادة 4
ان تكملة الضريبة التي يمكن أن تنتج من مراقبة التصريح أو التسعير يجرى تحصيلها مع العقوبات المحتملة عن طريق جدول الضريبة وتكون واجبة الاداء بتمامها بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل .