أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يدلى مجلس التوجيه برأية حول جميع المشاكل التي تهم المؤسسة ولا سيما :
النظام الداخلي للمركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري ميزانيات وحسابات المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى قبول الهبات والوصايا شراء العقارات الضرورية لسير المؤسسة، وكذلك بيع أو تأجير هذه العقارات القروض المنوى عقدها.