أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
لا يجوز لمجلس التوجيه المداولة مالم يحضر الاجتماع نصف أعضائه .
واذا لم يتوفر النصاب يجرى اجتماع جديد بعد مهلة ثمانية أيام، فيتداول مجلس التوجيه وقتئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين .
و تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
وتقيد مداولات المجلس في محاضر تدرج في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة.