أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه.
ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة.
ترسل الاستدعاءات للحضور مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس التوجيه قبل ثمانية أيام من الاجتماع.