الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
يكون مجلس توجيه المركز الاستشفائي الجامعي | للطب البيطرى من :
ممثل المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى، يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، رئيسا، ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- ممثل وزير المالية
- ممثل كتابة الدولة للتخطيط ،
- مدير الانتاج الحيواني
- نائب مدير الصحة الحيوانية
- ثلاثة ممثلين عن المستغلين الزراعيين شخصين يعينهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظرا لخبرتهما . والفائدة التي يقدمانها لمشاكل الصحة الحيوانية والوقاية الصحية العمومية مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى ممثل عن مستخدمي التعليم في المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى ثلاثة ممثلين عن تلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . - يحضر مدير المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى، اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشارى. ويتولى كتابة الجلسة .
يجوز لمجلس التوجيه أن يدعو للمشاورة كل شخص مختص بالمسائل المقيدة فى جدول الاعمال.
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات. وتتوقف نيابة | الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند توقعهم عن ممارسة هذه الوظائف. وفي حال شغور مقعد لاحد الاعضاء لأي سبب كان، فان العضو الجديد المعين يكمل فترة نيابة سلفه .