أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الاول — القانون الاساسي والهدف
المادة 4
يجوز للمركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى أن يقوم بالتسيير أو المراقبة التقنية لاستغلالات الدولة .
ويبت في هذا الشأن بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .