الباب الاول — القانون الاساسي والهدف
المادة 3
ان المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى تكون له المهمة المزدوجة التالية :
- يشارك بصفته مؤسسة استشفائية بالاسعاف البيطري لحساب وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، ويمكنه لهذا الغرض ان يلتحق لمساعدة المزارع المسيرة ذاتيا وكذلك الاستغلالات أو الهيئات التابعة للدولة والمختصة بتربية الحيوانات الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 ويقدم تعاونه بصفته مؤسسة جامعية للمدرسة الوطنية | للطب البيطرى لتكوين البيطريين المدرجين والبيطريين بعد تدريجهم وكذلك التدريب الاضافي للبيطريين الذين تم تكوينهم.
ويشارك كذلك في الابحاث البيطرية.