أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الثالث — المستخدمون
المادة 18
تحدد الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المقفلة من طرف مجلس التوجيه قبل أول مايو التالي لقفل السنة المالية، ويصادق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل بمقتضى قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية بعد أخذ رأي المراقب المالي للدولة .