الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الثالث — المستخدمون
المادة 15
تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول سبتمبر و تقفل في 31 غشت من كل سنة .
ان الميزانية السنوية التي يحضرها المدير ويصادق عليها مجلس التوجيه ترسل في آن واحد الى وزير الوصاية ووزير المالية .
وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما ابتداء من توجيهها وذلك اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين، وفي حالة العكس يحيل المدير خلال خمسة عشر يوما من تبليغه المعارضة، ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها. وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما تلى احالة الميزانية الجديدة، اذا لم يعارض فيها الوزيران المعنيان ..
فاذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية، جاز للمدير صرف النفقات الضرورية لتسيير المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى في حدود السنة المالية السابقة.