أمر رقم 74-61
· ج.ر عدد 53 لسنة 1974
أمر رقم 74 61 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972. 731
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر